كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: فَوُجُوبُ الزَّكَاةِ) أَيْ: زَكَاةِ الْفِطْرِ.
(قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى مَا يَأْتِي إلَخْ) اُنْظُرْ مَفْهُومَهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لَزِمَهُ بَيْعُهُ إلَخْ) شَمِلَ مَا لَوْ كَانَ بِيَدِهِ عَقَارٌ غَلَّتُهُ لَا تَفِي بِنَفَقَتِهِ، وَثَمَنُهُ يَكْفِي بِتَحْصِيلِ جَامَكِيَّةٍ، أَوْ وَظِيفَةٍ يَحْصُلُ مِنْهَا مَا يَكْفِيهِ فَيُكَلَّفُ بِبَيْعِ الْعَقَارِ لِذَلِكَ وَلَا يُدْفَعُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الزَّكَاةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ اعْتَادَ السَّكَنَ بِالْأُجْرَةِ) وِفَاقًا لِلزِّيَادِيِّ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا، وَإِنْ اعْتَادَ السَّكَنَ بِالْأُجْرَةِ، أَوْ فِي الْمَدْرَسَةِ وَمَعَهُ ثَمَنُ مَسْكَنٍ، أَوْ لَهُ مَسْكَنٌ خَرَجَ عَنْ اسْمِ الْفَقْرِ بِمَا مَعَهُ كَمَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ. اهـ.
قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: أَوْ لَهُ مَسْكَنٌ إلَخْ فِيهِ مِنْ الْحَرَجِ مَا لَا يَخْفَى عَلَى أَنَّ الَّذِي نَقَلَهُ غَيْرُهُ عَنْ السُّبْكِيّ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا كَانَ مَعَهُ ثَمَنُ الْمَسْكَنِ. اهـ.
عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَالَ السُّبْكِيُّ فَلَوْ اعْتَادَ السَّكَنَ بِالْأُجْرَةِ، أَوْ فِي الْمَدْرَسَةِ فَالظَّاهِرُ خُرُوجُهُ عَنْ اسْمِ الْفَقْرِ بِثَمَنِ الْمَسْكَنِ كَذَا فِي الْأَسْنَى، وَالْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ أَقُولُ: مَا ذَكَرَهُ فِي سَاكِنِ الْمَدْرَسَةِ وَاضِحٌ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ مَا إذَا لَمْ يَخْشَ الْإِخْرَاجَ مِنْهَا كَأَنْ تَجْرِيَ عَادَةُ النُّظَّارِ مَثَلًا بِإِخْرَاجِ الْمُسْتَحِقِّ مِنْ غَيْرِ جُنْحَةٍ، وَإِلَّا فَيَأْتِي فِيهِ نَظِيرُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي الزَّوْجَةِ الْمَكْفِيَّةِ بِإِسْكَانِ زَوْجِهَا، وَكَذَا مَا ذَكَرَهُ فِي ثَمَنِ الْمَسْكَنِ إنْ فُرِضَ أَنَّهُ لَوْ اتَّجَرَ بِهِ، أَوْ اشْتَرَى بِهِ ضَيْعَةً كَانَ الرِّيعُ كَافِيًا لِأُجْرَةِ الْمَسْكَنِ وَلِسَائِرِ الْمُؤَنِ، أَوْ لِمَا يَقَعُ الْمَوْقِعَ مِنْهَا، وَإِلَّا لَوْ فُرِضَ أَنَّ الْمُتَحَصِّلَ مِنْهُ إنَّمَا يَفِي بِالْأُجْرَةِ، فَقَطْ، فَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مُخْرَجٌ عَنْ الْفَقْرِ مُشْكِلٌ جِدًّا وَقَدْ يُؤْخَذُ مِمَّا ذَكَرْته الْجَمْعَ بَيْنَ كَلَامِ السُّبْكِيّ وَالْمُخَالِفِ لَهُ كَالشَّارِحِ، ثُمَّ يَبْقَى النَّظَرُ فِي مَسْكَنِهِ الْمُحْتَاجِ اللَّائِقِ بِهِ لَوْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ بِيعَ وَاتَّجَرَ فِي ثَمَنِهِ لَكَفَاهُ الرِّيعُ لِأُجْرَةِ مَسْكَنٍ لَائِقٍ بِهِ وَلِمَا يُخْرِجُهُ عَنْ حَدِّ الْفَقْرِ هَلْ يَكُونُ الْحُكْمُ كَمَا مَرَّ أَوْ لَا؟.
مَحَلُّ تَأَمُّلٍ.
وَالثَّانِي أَقْرَبُ إلَى إطْلَاقِهِمْ، وَعَلَيْهِ فَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ فِيمَا ذُكِرَ مُفَارَقَةٌ لِلْمَأْلُوفِ وَفِيهِ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ: قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ جُنْحَةٍ لَعَلَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ، وَقَوْلُهُ كَالشَّارِحِ فِيهِ أَنَّ الشَّارِحَ إنَّمَا خَالَفَ فِي الْمَسْكَنِ لَا فِي ثَمَنِهِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ الْآتِي: وَثَمَنُ مَا ذُكِرَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ) أَيْ: بَيْنَ مَسْكَنِ الْمَكْفِيَّةِ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ يُنْظَرُ فِيهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: لِمَ كَانَ كَذَلِكَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ لِلتَّجَمُّلِ) إلَى قَوْلِهِ: فَإِنْ كَانَتْ إحْدَى النُّسْخَتَيْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: كَتَوَارِيخِ الْمُحَدِّثِينَ إلَى، أَوْ لِطِبٍّ وَإِلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: كَتَوَارِيخِ الْمُحَدِّثِينَ وَأَشْعَارِ نَحْوِ اللُّغَوِيِّينَ، وَقَوْلَهُ: مِنْ تَفْصِيلِ الْمُصْحَفِ.
(قَوْلُهُ: إنْ لَاقَتْ إلَخْ) أَيْ: مِنْ حَيْثُ حُسْنُهَا، أَوْ تَعَدُّدِهَا فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ: كَالْمُسِنِّ.
(قَوْلُهُ: مِنْ ذَلِكَ) أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ، وَلَوْ لِلتَّجَمُّلِ بِهَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَقِنِّهِ) وَقَوْلُهُ: وَكُتُبِهِ، وَقَوْلُهُ: وَآلَةِ مُحْتَرِفٍ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ مَسْكَنِهِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ مَرَّةً فِي السَّنَةِ) الْأَوْلَى ذِكْرُهُ عَقِبَ قَوْلِهِ: وَلَوْ نَادِرًا ثُمَّ يَظْهَرُ أَنَّ الْأَوْلَى تَعْبِيرُ بَعْضِهِمْ، وَالثَّانِيَةُ تَعْبِيرُ غَيْرِهِ وَالشَّارِحُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا.
(قَوْلُهُ: كَطِبٍّ) أَيْ: وَلَيْسَ ثَمَّ مَنْ يَعْتَنِي بِهِ. اهـ. نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي: وَيُبْقِي كُتُبَ طِبٍّ يَكْتَسِبُ بِهَا، أَوْ يُعَالِجُ بِهَا نَفْسَهُ، أَوْ غَيْرَهُ وَالْمُعَالِجُ مَعْدُومٌ مِنْ الْبَلَدِ. اهـ، وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهَا عَنْ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ بِهَا تَعْلَمُ مَا فِي إطْلَاقِ الشَّارِحِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ وَعْظٍ لِنَفْسِهِ إلَخْ)، وَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ وَاعِظٌ؛ لِأَنَّهُ يَتَّعِظُ مِنْ نَفْسِهِ مَا لَا يَتَّعِظُ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَرَوْضٌ.
(قَوْلُهُ: وَالْمَبْسُوطُ لِغَيْرِهِ) أَيْ: الْمُدَرِّسُ عَطْفٌ عَلَى كُلِّهَا لِمُدَرِّسٍ.
(قَوْلُهُ: فَيَبِيعُ الْمُوجَزَ) أَيْ: الْمُخْتَصَرَ.
(قَوْلُهُ: كَبِيرَةَ الْحَجْمِ إلَخْ) كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ كَبِيرَتَهُ هِيَ الْأَصَحُّ وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ إلَيْهَا. اهـ.
سم، وَلَك أَنْ تَقُولَ الْحَاجَةُ إلَيْهَا مِنْ حَيْثُ وُضُوحُ الْخَطِّ غَالِبًا فِي كِبَرِ الْحَجْمِ، وَإِنْ فُرِضَ تَسَاوِيهِمَا فِي الصِّحَّةِ.
نَعَمْ إنْ فُرِضَ أَنَّهَا لَا تَتَمَيَّزُ عَنْ صَغِيرَتِهِ بِوَجْهٍ اُتُّجِهَ تَبْقِيَةُ الصَّغِيرَةِ فَقَطْ، ثُمَّ يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي الطَّالِبِ لَوْ احْتَاجَ لِنَقْلِ نُسْخَةٍ إلَى مَحَلِّ الدَّرْسِ لِيَقْرَأَ فِيهَا عَلَى الشَّيْخِ أَوْ لِيُرَاجِعَهَا حَالَ الْمُذَاكَرَةِ فَهَلْ تُبْقَيَانِ لَهُ أَيْضًا، أَوْ يُفَرَّقُ بِعُمُومِ نَفَعِ الْمُدَرِّسِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ؟.
كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَالْقَلْبُ إلَى الْأُولَى أَمْيَلُ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي لِكَلَامِهِمْ أَقْرَبَ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ: قَوْلُهُ: وَالْقَلْبُ إلَيْهِ أَمْيَلُ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ.
(قَوْلُهُ: وَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْجِهَادُ) قَدْ يُقَالُ: مَا وَجْهُ اشْتِرَاطِ التَّعَيُّنِ هُنَا بِخِلَافِهِ فِي الْعِلْمِ مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فَرْضُ كِفَايَةٍ بَلْ رُبَّمَا يَقْتَضِي كَلَامُهُمْ فِي كُتُبِ الْعِلْمِ أَنَّهَا تُبْقَى، وَلَوْ كَانَ الْعِلْمُ مَنْدُوبًا فَلْيُتَأَمَّلْ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ مَا فِي الْمُفْلِسِ وَاضِحٌ فَإِنَّ ذَاكَ حَقُّ آدَمِيٍّ فَاحْتِيطَ لَهُ أَكْثَرَ، ثُمَّ رَأَيْت كَلَامَ الشَّارِحِ الْآتِيَ فِي الْغَارِمِ يُؤَيِّدُ الْفَرْقَ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: مَعَ مَا يَتَأَتَّى إلَخْ) الْأَوْضَحُ مِنْ تَفْصِيلِ الْمُصْحَفِ، وَمَا يَتَأَتَّى مَجِيئُهُ هُنَا مِمَّا مَرَّ هُنَاكَ عَنْ السُّبْكِيّ وَغَيْرِهِ بِقَيْدِهِ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ تَفْصِيلِ الْمُصْحَفِ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ: وَيُبَاعُ الْمُصْحَفُ مُطْلَقًا كَمَا قَالَهُ الْعَبَّادِيُّ؛ لِأَنَّهُ يَسْهُلُ مُرَاجَعَةُ حَفَظَتِهِ، وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِمَحَلٍّ لَا حَافِظَ لَهُ فِيهِ تُرِكَ لَهُ انْتَهَتْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: أَيَّامَ السَّنَةِ) الْأَوْلَى فِي بَعْضِ أَيَّامِ السَّنَةِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ مَرَّةً إلَخْ) كَانَ الْأَوْلَى زِيَادَةَ وَاوِ الْعَطْفِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى إعْطَاءِ السَّنَةِ) أَيْ: الْمَرْجُوحِ، وَقَوْلُهُ صَرِيحٌ فِيهِ أَيْ: فِي ذَلِكَ الْبِنَاءِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ الْحَاضِرُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: وَلَا يُشْتَرَطُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَيَلْحَقُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ الْحَاضِرُ وَقَدْ حِيلَ إلَخْ) يَدْخُلُ فِيهِ مُؤْنَةُ الزَّوْجَةِ الْمُطِيعَةِ الثَّابِتَةِ عَلَى زَوْجِهَا الْمُوسِرِ الْمُمْتَنِعِ مِنْ أَدَائِهَا، وَلَا تَقْدِرُ الزَّوْجَةُ عَلَى التَّوَصُّلِ عَلَيْهَا بِنَحْوِ الْقَاضِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَالْمُؤَجَّلِ) قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ يَحِلَّ قَبْلَ مُضِيِّ زَمَنِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ أَمْ لَا، وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَمَّا كَانَ مَعْدُومًا لَمْ يُعْتَبَرْ لَهُ زَمَنٌ بَلْ أُعْطِيَ إلَى حُلُولِهِ وَقُدْرَتِهِ عَلَى خَلَاصِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) وَهِيَ مَالُهُ الْغَائِبُ فِي مَرْحَلَتَيْنِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ فِيهِ شُبْهَةٌ قَوِيَّةٌ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ إذَا سَلِمَ مَالُ الزَّكَاةِ مِنْهَا، أَوْ كَانَتْ فِيهِ أَخَفَّ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: وَأَفْتَى الْغَزَالِيُّ بِأَنَّ إلَخْ) وَجَرَى عَلَيْهِ الْأَنْوَارُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَكَلَامُهُمْ يَشْمَلُهُ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: عِنْدَ الْحَاجَةِ) أَيْ: وَالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ: أَذْهَبُ لِمُرُوءَتِهِ أَيْ: مِنْ التَّكَسُّبِ بِالنَّسْخِ وَالْخِيَاطَةِ وَنَحْوِهِمَا فِي مَنْزِلِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: إرْشَادَهُ لِلْأَكْمَلِ إلَخْ) لَكَ أَنْ تَقُولَ: إنْ فُرِضَ أَنَّ الْكَسْبَ يُخِلُّ بِمُرُوءَتِهِ فَأَنَّى يَكُونُ أَكْمَلَ بَلْ لَا كَمَالَ فِيهِ حِينَئِذٍ بِالْكُلِّيَّةِ وَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي تَعَاطِي خَادِمِ الْمُرُوءَةِ هَلْ هُوَ حَرَامٌ، أَوْ مَكْرُوهٌ عَلَى أَوْجُهٍ؟.
أَوْجَهُهَا: أَنَّهُ إذَا كَانَ مُتَحَمِّلًا لِلشَّهَادَةِ حَرُمَ؛ لِأَنَّ فِيهِ إسْقَاطَ حَقِّ الْغَيْرِ، وَالْإِكْرَاهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ، وَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ لَا يُخِلُّ فَهُوَ مُتَعَيَّنٌ لَا أَكْمَلُ إذْ لَا يَسُوغُ الصَّرْفُ لَهُ حِينَئِذٍ مِنْ الزَّكَاةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: مِنْ الْكَسْبِ) بَيَانٌ لِلْأَكْمَلِ.
(قَوْلُهُ: فَالْأَوْجَهُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: الْأَوَّلُ) أَيْ: مَا فِي الْفَتَاوَى.
(قَوْلُهُ: حَيْثُ أَخَلَّ إلَخْ) أَيْ: كَمَا قَيَّدَ بِهِ فِيمَا مَرَّ، وَكَانَ يَنْبَغِي الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بِحِفْظِ قُرْآنٍ) أَوْ تَعَلُّمِهِ، أَوْ تَعْلِيمِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: عِلْمُ الْبَاطِنِ) أَيْ: الْعِلْمُ الَّذِي يَبْحَثُ عَنْ أَحْوَالِ الْبَاطِنِ أَيْ: عَنْ الْخِصَالِ الرَّدِيئَةِ وَالْحَمِيدَةِ لِلنَّفْسِ، وَهُوَ التَّصَوُّفُ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَآلَةٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى عِلْمٍ شَرْعِيٍّ.
(قَوْلُهُ: وَأَمْكَنَ عَادَةً إلَخْ) وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ تَصِيرَ فِيهِ قُوَّةٌ بِحَيْثُ إذَا رَاجَعَ الْكَلَامَ فَهِمَ كُلَّ مَسْأَلَةٍ أَوْ بَعْضَهَا. اهـ. ع ش.
عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ بِأَنْ كَانَ ذَلِكَ الْمُشْتَغِلُ نَجِيبًا أَيْ: كَرِيمًا يُرْجَى نَفْعُ النَّاسِ بِهِ. اهـ، وَعِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ: وَإِلَّا فَنَفْعُهُ حِينَئِذٍ قَاصِرٌ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي الِاشْتِغَالِ بِهِ إلَّا حُصُولُ الثَّوَابِ لَهُ فَيَكُونُ كَنَوَافِلِ الْعِبَادَاتِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: تَحْصِيلُهُ فِيهِ) أَيْ: تَحْصِيلُ الْمُشْتَغِلِ فِي ذَلِكَ الْعِلْمِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَقَوْلُهُ إلَخْ) أَيْ: الْآتِي آنِفًا.
(قَوْلُهُ: الْآتِيَةُ) أَيْ: بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ نَفْعَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يُعْطَى شَيْئًا) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَانْعَقَدَ نَذْرُهُ) أَيْ: بِأَنْ كَانَ الصَّوْمُ لَا يَضُرُّهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَيْ: الْفَقِيرِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْمِسْكِينُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: بِالْعَاهَةِ) أَيْ: الْآفَةِ.
(قَوْلُهُ: وَلِظَاهِرِ الْأَخْبَارِ) لَعَلَّ الْأَوْلَى- لِإِغْنَاءِ مَا بَعْدَهُ عَنْهُ- إسْقَاطُهُ كَمَا فَعَلَ الْمُغْنِي.
(وَالْمُكْفَى بِنَفَقَةِ قَرِيبٍ) أَصْلٌ، أَوْ فَرْعٌ (أَوْ زَوْجٍ لَيْسَ فَقِيرًا) وَلَا مِسْكِينًا (فِي الْأَصَحِّ) لِاسْتِغْنَائِهِ وَلِلْمُنْفِقِ وَغَيْرِهِ الصَّرْفُ إلَيْهِ بِغَيْرِ الْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ نَعَمْ لَا يُعْطِي الْمُنْفِقُ قَرِيبَهُ مِنْ سَهْمِ الْمُؤَلَّفَةِ مَا يُغْنِيهِ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ يُسْقِطُ النَّفَقَةَ عَنْ نَفْسِهِ وَلَا ابْنَ السَّبِيلِ إلَّا مَا زَادَ بِسَبَبِ السَّفَرِ وَبِأَحَدِهِمَا بِالنِّسْبَةِ لِكِفَايَةِ نَحْوِ قِنٍّ الْآخِذِ مِمَّنْ لَا يَلْزَمُ الْمُزَكِّيَ إنْفَاقُهُ وَلَوْ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا بِنُشُوزٍ لَمْ تُعْطَ لِقُدْرَتِهَا عَلَى النَّفَقَةِ حَالًا بِالطَّاعَةِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ سَافَرَتْ بِلَا إذْنٍ، أَوْ مَعَهُ وَمَنَعَهَا أُعْطِيت مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ، أَوْ الْمَسَاكِينِ حَيْثُ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى الْعَوْدِ حَالًا لِعُذْرِهَا وَكَذَا مِنْ سَهْمِ ابْنِ السَّبِيلِ إذَا تَرَكَتْ السَّفَرَ وَعَزَمَتْ عَلَى الرُّجُوعِ لِانْتِهَاءِ الْمَعْصِيَةِ قِيلَ: قَوْلُ أَصْلِهِ لَا يُعْطَيَانِ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ أَصْوَبُ؛ لِأَنَّ الْقَرِيبَ فَقِيرٌ لِصِدْقِ الْحَدِّ عَلَيْهِ؛ لَكِنَّهُ إنَّمَا لَمْ يُعْطَ لِكَوْنِهِ فِي مَعْنَى الْقَادِرِ بِالْكَسْبِ.
وَأَمَّا الْمَكْفِيَّةُ بِنَفَقَةِ الزَّوْجِ فَغَنِيَّةٌ قَطْعًا بِمَا تَمْلِكُهُ فِي ذِمَّتِهِ. اهـ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ بَلْ الْوَجْهُ مَا سَلَكَهُ الْمُصَنِّفُ؛ لِأَنَّ صَنِيعَ أَصْلِهِ يُوهِمُ أَنَّ الْحَدَّ غَيْرُ مَانِعٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَرِيبِ لِمَا قَرَّرَهُ الْمُعْتَرِضُ أَنَّهُ فَقِيرٌ وَلَا يُعْطَى، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ غَيْرُ فَقِيرٍ؛ لِأَنَّ قُدْرَةَ بَعْضِهِ كَقُدْرَتِهِ لِتَنْزِيلِهِ مَنْزِلَتَهُ فَمَا سَلَكَهُ الْمُصَنِّفُ فِيهِ أَدَقُّ وَأَصْوَبُ، وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: الْمُكَفِّي أَنَّ الْكَلَامَ فِي زَوْجٍ مُوسِرٍ، أَمَّا مُعْسِرٌ لَا يَكْفِي فَتَأْخُذُ تَمَامَ كِفَايَتِهَا بِالْفَقْرِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ لَا يَكْفِيهَا مَا وَجَبَ لَهَا عَلَى الْمُوسِرِ لِكَوْنِهَا أَكُولَةً تَأْخُذُ تَمَامَ كِفَايَتِهَا بِالْفَقْرِ وَلَوْ مِنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ، وَأَنَّ الْغَائِبَ زَوْجُهَا، وَلَا مَالَ لَهُ ثَمَّ تَقْدِرُ عَلَى التَّوَصُّلِ إلَيْهِ، وَعَجَزَتْ عَنْ الِاقْتِرَاضِ تَأْخُذُ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ ثُمَّ رَأَيْت الْغَزَالِيَّ وَالْمُصَنِّفَ فِي فَتَاوِيهِ وَغَيْرَهُمَا ذَكَرُوا مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ مِنْ أَنَّ الزَّوْجَ، أَوْ الْبَعْضَ لَوْ أَعْسَرَ، أَوْ غَابَ وَلَمْ يَتْرُكْ مُنْفِقًا وَلَا مَالًا يُمْكِنُ الْوُصُولُ إلَيْهِ أُعْطِيت الزَّوْجَةُ وَالْقَرِيبُ بِالْفَقْرِ، أَوْ الْمَسْكَنَةِ وَالْمُعْتَدَّةُ الَّتِي لَهَا النَّفَقَةُ كَالَّتِي فِي الْعِصْمَةِ وَيُسَنُّ لَهَا أَنْ تُعْطِيَ زَوْجَهَا مِنْ زَكَاتِهَا وَلَوْ بِالْفَقْرِ، وَإِنْ أَنْفَقَهَا عَلَيْهَا خِلَافًا لِلْقَاضِي لِحَدِيثِ زَيْنَبَ زَوْجَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ.